The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Legislative decree No. 151 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

بعد صدور هذا المرسوم الاشتراعي يحظر مبدئيا على الادارات العامة, وما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك, التعاقد مع محامين او مستشارين قانونيين. وكل عقد مخالف لهذا النص يعتبر باطلا كما يعتبر مسؤولا شخصيا كل من يساهم في عقد النفقة وصرف التعويضات او الرواتب العائدة لهم. لا يشمل الحظر المنصوص عنه في الفقرة السابقة البلديات والمؤسسات العامة.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/35/