Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

اذا لم يختر صاحب العمل الطبيب المعالج بنفسه, حق له اثناء معالجة الاخير ان يطلب من رئيس مجلس العمل التحكيمي تعيين طبيب يتحمل نفقته, للاطلاع على وضع الاجير, وللطبيب المذكور حق زيارة الاجير في اي وقت شاء بحضور الطبيب المعالج, بعد ان يكون هذا الاخير قد اشعر مسبقا بالزيارة قبل حصولها بيومين.

اذا رفض الاجير الزيارة المشار اليها في هذه المادة, يحق لصاحب العمل بعد مراجعة رئيس مجلس العمل التحكيمي بالامر, التوقف عن دفع التعويض المؤقت .

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/21/