Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

اذا سبب الحادث للاجير عجزا مستديما كليا, وكان اجره لا يتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور, حق له ان يتقاضى تعويضا يعادل:

/800/ يوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اقل من 35 سنة.

/700/ يوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اكثر من 35 سنة واقل من 50 سنة.

/600/ يوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اكثر من 50 سنة.

واذا تجاوز الاجر الحد الادنى الرسمي للاجور, لا يحق للاجير ان يتقاضى, اضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة سوى:

- ربع هذه التعويضات عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن الحد الادنى للاجور ولغاية ضعف هذا الحد.

- ثمن هذه التعويضات عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/3/