Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

اذا حصلت مصالحة بين الفرقاء في نزاع ناتج عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وطلب من مجلس العمل التحكيمي تدوين هذه المصالحة بقرار قضائي, يترتب على المجلس ان يذكر في قراره تحت طائلة البطلان المطلق, الاجر الاساسي والعجز الدائم اللاحق بالاجير من جراء الحادث , وعند الاقتضاء اسم شركة التأمين الضامنة للحادث , وان هذه الاخيرة حلت محل صاحب العمل في موجباته تجاه الاجير, فيمنع على هذا الاخير عند ذلك اية مطالبة بحق صاحب العمل تتعلق بالحادث المذكور.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/30/