المادة 33
كل من يرفض او يرجىء بدون عذر مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, تطبق بحقه احكام المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الاول سنة 1980 .
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يرفض او يرجىء بدون عذر مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, تطبق بحقه احكام المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الاول سنة 1980 .
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/33/