Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص , وفي خلال مهلة ثلاثة اشهر تبدأ بنهاية مدة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ان تصرف من الخدمة اي مستخدم. وتصفى حقوقه في هذه الحالة, في تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194096/article/5/