المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194097/article/4/