Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب مراقب صحي الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية صادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا شرط ان لا تقل مدة الدراسة في المعهد لنيل هذه الشهادة عن ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الشهادة المتوسطة (البروفيه)او ما يعادلها رسميا, او الافادة بانهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194104/article/8/