Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 2

على كل منتج في لبنان, اكان شخصا طبيعيا او معنويا, يعتمد

في تصريف انتاجه على التصدير كليا او جزئيا ان يكون مسجلا

لدى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وفقا

لنموذج يعده المجلس المذكور.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194105/article/2/