Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح بكفالة الدولة, وضمن حدود مبلغ /3000000/ (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) قروضا للمشاريع الاجتماعية, وذلك ضمن توظيفات الصندوق لآجال طويلة. تعطى كفالة الدولة وتحدد المشاريع المستفيدة من القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194106/article/1/