Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 17096 تاريخ 7/8/1964 المتخذ عملا بأحكام المادة الثالثة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6/3/1964 بحيث تصبح كما يلي: يتألف جهاز رئاسة الجمهورية من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ومن هيئة استشارية تسمى "هيئة الشؤون الوطنية والامنية". ترتبط الهيئة مباشرة برئيس الجمهورية وتنظم صلاحياتها واصول العمل لديها ويحدد ملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194107/article/1/