Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

في حال تأخر احدى شركات التوزيع عن الدفع خلال المهلة المحددة في المادة الثانية تفرض عليها غرامة قدرها 1% (واحد بالمئة) من قيمة الرسم, عن كل يوم تأخير. ويتوجب على دائرة الضرائب غير المباشرة ابلاغ المصافي ووزارة الصناعة والنفط وجوب التوقف عن تسليمها حصتها من المحروقات السائلة. وفي هذه الحالة, تحصل قيمة الرسوم والغرامات وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194109/article/4/