المادة 12
مادة 12: يخضع انشاء كل فرع من فروع الجمعية للشروط والاصول التي يخضع لها انشاء الجمعية نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 12: يخضع انشاء كل فرع من فروع الجمعية للشروط والاصول التي يخضع لها انشاء الجمعية نفسها.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/12/