Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: لا يجوز ان يكون للجمعية الاجنبية المرخص بها وفقا لاحكام المادة السابقة اي فرع او مؤسسة في لبنان الا بترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, ولا يحق لها ان تعدل نظامها او بعض احكامه الا اذا اجيز لها ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/22/