المادة 31
مادة 31: للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الداخلية, ان تنظم الامور العائدة لاتحاد الجمعيات .
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 31: للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الداخلية, ان تنظم الامور العائدة لاتحاد الجمعيات .
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/31/