المادة 41
مادة 41: على الحزب السياسي ان يودع امواله في مصرف باسم الحزب .
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 41: على الحزب السياسي ان يودع امواله في مصرف باسم الحزب .
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/41/