Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين مؤسسو الجمعيات وهيئاتها الادارية في الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الجمعيات السرية فتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/43/