المادة 46
مادة 46: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد بشأنها نص صريح في هذا المرسوم الاشتراعي او في اي نص قانوني آخر يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من الف الى خمسة آلاف او باحدى هاتين العقوبتين.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 46: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد بشأنها نص صريح في هذا المرسوم الاشتراعي او في اي نص قانوني آخر يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من الف الى خمسة آلاف او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/46/