Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 49

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 49

مادة 49: تخضع جميع الهيئات والاحزاب السياسية التي يرعاها هذا المرسوم الاشتراعي لمراقبة وزارة الداخلية الدائمة وعليها تصديق دفاتر حساباتها لدى الكاتب العدل. ولوزارة الداخلية ان تطلع على هذه الدفاتر في اي وقت , ولها مباشرة او بواسطة وزارة المال ان تطلع على الحسابات المصرفية للاحزاب السياسية بعد استصدار مرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نفسها. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية دقائق تطبيق المراقبة المناطة بوزارتي الداخلية والمالية.

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/49/