المادة 5
مادة 5: يحدد هدف الجمعية بالاستناد الى نظامها وفي ضوء حقيقة النشاط الذي تقوم به.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 5: يحدد هدف الجمعية بالاستناد الى نظامها وفي ضوء حقيقة النشاط الذي تقوم به.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/5/