Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة اذا ارتكب جرما معاقبا عليه في القانون او وجد متشردا او متسولا او معرضا للانحراف او مهددا في صحته او سلامته او اخلاقه او تربيته. لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقترافه الجرم.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/1/