المادة 14
المادة 14: يقوم مندوب جمعية حماية الاحداث بمراقبة الحدث ويقدم تقريرا عن حالته الى محكمة الاحداث مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
المادة 14: يقوم مندوب جمعية حماية الاحداث بمراقبة الحدث ويقدم تقريرا عن حالته الى محكمة الاحداث مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/14/