المادة 22
المادة 22: ينشأ معهد التأديب بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ويحدد نظامه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
المادة 22: ينشأ معهد التأديب بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ويحدد نظامه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/22/