Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 24

المادة 24: كل حدث اقترف جرما او وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذا المرسوم الاشتراعي وكانت حالته الصحية او النفسانية او الجسدية تستلزم معالجة طبية, يسلم بقرار من محكمة الاحداث الى مستشفى تعينه جمعية حماية الاحداث بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة وللجمعية ان تتخذ التدابير التي تضمن معالجة الحدث او اعادته الى المحكمة بعد العلاج. لمحكمة الاحداث بعد اطلاعها على التقرير المقدم من الجمعية المذكورة ان تقوم بمحاكمة الحدث وتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير بحقه.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/24/