المادة 10
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194114/article/10/