Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

تخضع جميع مصانع الادوية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي لاحكامه باستثناء المادة الثالثة منه على ان تسوى اوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

وفي حال عدم تسوية الوضع وفقا لاحكام الفقرة السابقة تعتبر الرخصة ملغاة حكما ويقفل المصنع بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة- الصحة العامة.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194116/article/19/