المادة 4
تستثنى التعويضات التي يتقاضاها اعضاء هذه اللجنة من القضاة والموظفين من الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959 او في غيرها من النصوص .
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستثنى التعويضات التي يتقاضاها اعضاء هذه اللجنة من القضاة والموظفين من الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959 او في غيرها من النصوص .
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194119/article/4/