المادة 2
مادة 2: تلغى المواد 461 , 462 , 463 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنها بالمواد التالية: المادة 461 الجديدة- تخضع المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية على اختلاف درجاتها لمراقبة مفتش من مذهبها ويكون تابعا لاشراف المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية.
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تلغى المواد 461 , 462 , 463 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنها بالمواد التالية: المادة 461 الجديدة- تخضع المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية على اختلاف درجاتها لمراقبة مفتش من مذهبها ويكون تابعا لاشراف المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194121/article/2/