Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: للجمعية العمومية غير العادية حق تعيين ثلاثة مراقبين على الاكثر للتدقيق في اعمال الصندوق. اذا ارتكبت اخطاء في ادارة الصندوق, او حصلت اختلاسات يتحمل المسؤول او مسؤولون في لجنة الادارة وبصورة شخصية كامل التعويض عن الاضرار الناتجة عنها. ولا يحول ذلك دون ملاحقتهم جزئيا. تكف يدهم فور المباشرة بالملاحقة وتجري انتخابات جديدة في خلال خمسة عشر يوما.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194124/article/10/