Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: يفقد طبيب الاسنان الحق في المعاش التقاعدي في الحالات التالية: 1- اذا جدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية. 2- اذا مارس مهنته اكان في عيادة خاصة به ام في عيادة زميل له, ام عن طريق الاستشارات او اتى اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم. 3- اذا اتى اي عمل يتنافى مع كرامة طبيب الاسنان. 4- اذا اشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة الادارة.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194124/article/20/