المادة 27
مادة 27: يعمل باحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بعد مرور خمس سنوات على نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 27: يعمل باحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بعد مرور خمس سنوات على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194124/article/27/