Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 3 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مجلس شورى الدولة تفويض دائم يمارس , فيما خص المجلس , الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية. وهو يتولى عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194126/article/2/