المادة 12
مادة 12: يوقف اعطاء رخص لاصدار مطبوعات صحفية غير سياسية وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, يستثنى من ذلك اشخاص القانون العام.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 12: يوقف اعطاء رخص لاصدار مطبوعات صحفية غير سياسية وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, يستثنى من ذلك اشخاص القانون العام.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/12/