Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 13

مادة 13: تقوم بتأسيس المصرف لجنة مؤلفة من رئيس وثلاثة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. تتولى هذه اللجنة: 1- وضع النظام الاساسي للمصرف . 2- تحديد شروط الاكتتاب وتحديد واختيار الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحق لهم الاكتتاب والقيام بالاتصالات الازمة بهذا الشأن, على ان تؤخذ مصادقة وزير المالية على اختيار المساهمين غير اللبنانيين. 3- وضع اية دراسات تمهيدية تراها ملائمة. 4- إجراء معاملات التأسيس كافة. وعند انعقاد الجمعية التأسيسية يصبح المؤسسون حكما اعضاء مجلس ادارة ممثلين الدولة, كما يصبح رئيس اللجنة التأسيسية رئيسا لمجلس الادارة.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/13/