المادة 6
مادة 6: يستبدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يستبدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194132/article/6/