Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يستبدل نص المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يكون ثلاثة منهم يقترحهم وزير المالية, والثلاثة الباقون يقترحهم رئيس المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194132/article/8/