Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 113

المادة 113 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 113

يلزم الرئيس والاعضاء بسر المهنة. ويحالون الى مجلس التأديب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة مجلس الهيئة. يعين هذا المرسوم مجلس التأديب الذي ينظر في كل قضية, على ان يكون مؤلفا من رئيس وعضوين يتخذون من بين رؤساء الغرف لدى محكمة النقض ويتولى وظيفة مفوض الحكومة النائب العام لدى محكمة النقض وفي حال التعذر المحامي العام الاعلى درجة لدى هذه المحكمة. يتبع مجلس التأديب الاصول المختصة بالقضاة.

المادة 113 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/113/