المادة 116
يمارس رئيس القلم تجاه موظفي القلم صلاحيات رئيس الدائرة في الادارات العامة.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 116 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس رئيس القلم تجاه موظفي القلم صلاحيات رئيس الدائرة في الادارات العامة.
المادة 116 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/116/