Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

ينشأ مجلس تأديبي خاص بالمساعدين القضائيين يؤلف على الشكل التالي:

- قاض من الدرجة الحادية عشرة على الاقل رئيسا

- موظف من الفئة الثانية او الثالثة في الادارة المركزية لوزارة العدل عضوا

- رئيس قلم عضوا يعين رئيس وعضوا المجلس التأديبي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يعين في المرسوم ذاته رديف لكل من الرئيس والعضوين. يقوم بوظيفته مفوض الحكومة لدى المجلس مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي. تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالاكثرية وتخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.

المادة 121 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/121/