المادة 122
يطبق المجلس التأديبي اصول المحاكمات المنصوص عنها في نظام المجلس التأديبي للموظفين ما لم تتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يقضي المجلس التأديبي بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين العام.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 122 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يطبق المجلس التأديبي اصول المحاكمات المنصوص عنها في نظام المجلس التأديبي للموظفين ما لم تتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يقضي المجلس التأديبي بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين العام.
المادة 122 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/122/