Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 125

المادة 125 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 125

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي. وخلافا لكل نص يستمر المساعدون القضائيون بالاستفادة من درجة كل سنتين رغم تجاوزهم القمة في رتبتهم وفئتهم.

"ويعطى كل مساعد قضائي حائزا على اجازة في الحقوق درجة تدرج استثنائية".

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 42 · نص الجامعة اللبنانية

    يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي. وخلافا لكل نص يستمر المساعدون القضائيون بالاستفادة من درجة كل سنتين رغم تجاوزهم القمة في رتبتهم وفئتهم.

    "ويعطى كل مساعد قضائي حائزا على اجازة في الحقوق درجة تدرج استثنائية".

المادة 125 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/125/