المادة 133
يعين اعضاء مجلس القضاء الاعلى تطبيقا للمادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها 31 كانون الاول 1983 . ولا يطبق شرط عدم التجديد الا اعتبارا من نهاية ولاية اعضاء المجلس الجديد.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 133 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين اعضاء مجلس القضاء الاعلى تطبيقا للمادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها 31 كانون الاول 1983 . ولا يطبق شرط عدم التجديد الا اعتبارا من نهاية ولاية اعضاء المجلس الجديد.
المادة 133 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/133/