Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

معدلة 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389/2001 )

توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/12/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/12/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.

المادة 18 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/18/