The whole text

قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص المادة 18 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة 18 جديدة: توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.

المادة 4 من قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203157/article/4/