Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة او قضاة التحقيق القيام بعمله لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور. ولوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 20 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/20/