المادة 21
تنظم المناوبة القضائية اثناء العطلة القضائية بقرار يتخذه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى هذه المحكمة, بالنسبة لقضاة النيابة العامة والتحقيق.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 21 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنظم المناوبة القضائية اثناء العطلة القضائية بقرار يتخذه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى هذه المحكمة, بالنسبة لقضاة النيابة العامة والتحقيق.
المادة 21 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/21/