Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

تنظم المناوبة القضائية اثناء العطلة القضائية بقرار يتخذه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى هذه المحكمة, بالنسبة لقضاة النيابة العامة والتحقيق.

المادة 21 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/21/