Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة او الغرفة او القسم واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف او بين عدة اقسام فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة, وعند تساوي الدرجة فالرئيس او القاضي الاقدم عهدا في القضاء, وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. اما دوائر النيابات العامة فيرأس كل منها نائب عام, ودوائر التحقيق يرأس كل منها قاضي تحقيق اول.

المادة 36 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/36/