المادة 42
تطبق العطلة القضائية على الاقلام وتنظم المناوبة تأمينا للاستمرار بالعمل بقرار من رئيس الدائرة القضائية.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق العطلة القضائية على الاقلام وتنظم المناوبة تأمينا للاستمرار بالعمل بقرار من رئيس الدائرة القضائية.
المادة 42 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/42/