Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

تطبق العطلة القضائية على الاقلام وتنظم المناوبة تأمينا للاستمرار بالعمل بقرار من رئيس الدائرة القضائية.

المادة 42 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/42/