Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند

غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على

طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس

الى الانعقاد.

وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة

درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند

التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.

تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا

جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس

قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند

    غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على

    طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس

    الى الانعقاد.

    وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة

    درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند

    التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.

    تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا

    جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس

    قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.

المادة 6 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/6/