Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين من الدرجة الاخيرة او بالدرجة التي يوازي راتبها راتب القاضي المعين وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. عند عدم وجود مركز شاغر في الملاك يلحق القاضي المتدرج بوزارة العدل ريثما يصدر تعيينه والحاقه عند شغور اول مركز وفقا للائحة التخرج في المعهد. يتقاضى القاضي خلال هذه المدة علاوة على راتبه تعويضا شهريا يوازي الفرق بين راتبه وراتب القاضي الاصيل مع التعويضات الملازمة لراتب القاضي الاصيل. وتبدأ مدة تدرجه وكأنه قاض اصيل بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اعلان اهليته دون صدور مرسوم تعيينه قاضيا اصيلا. في حال تعيين القضاة المتدرجون قضاة اصيلين, يلحقون حكما بوزارة العدل ريثما يتم الحاقهم حسب الاصول بالمراكز الخاصة بالقضاة العدليين.

المادة 71 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/71/